العلامة المجلسي

70

بحار الأنوار

41 - دعائم الاسلام : عن علي عليه السلام أنه قال : من قصر الصلاة في السفر وأفطر فقد قبل تخفيف الله وكملت صلاته ( 1 ) . وعنه صلوات الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن تتم الصلاة في السفر ( 2 ) . وعن جعفر بن محمد أنه قال : أنا برئ ممن يصلي في السفر أربعا ( 3 ) . وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال : من صلى أربعا في السفر أعاد إلا أن يكون لم تقرء الآية عليه ، ولم يعلمها ، فلا إعادة عليه . يعني بالآية آية القصر ( 4 ) . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : الفرض على المسافر من الصلاة ركعتان في كل صلاة إلى المغرب ، فإنها غير مقصورة ( 5 ) . وعن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال : ليس في السفر في النهار صلاة إلا الفريضة ولك فيه أن تصلي إن شئت من أول الليل إلى آخره ، ولا تدع أن تقضي نافلة النهار في الليل ( 6 ) . وعنه عليه السلام أنه قال : أما إذا خرج المسافر إلى سفر يقصر في مثله الصلاة قصر وأفطر ، أما إذا خرج من مصره أو قريته ( 7 ) . وعنه عليه السلام أنه قال : تقصر الصلاة في بريدين ذاهبا ورجعا ، يعني أما إذا كان خارجا إلى سفر مسيرة بريد ، وهو يريد الرجوع قصر ، وإن كان يريد الإقامة لم يقصر حتى تكون المسافة بريدين ( 8 ) . وعن علي عليه السلام أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : تسعة لا يقصرون الصلاة : الأمير يدور في إمارته ، والجابي يدور في جبايته ، وصاحب الصيد ، والمحارب يعني قاطع الطريق ، والباغي على المسلمين ، والسارق ، وأمثالهم ، والتاجر يدور في تجارته ، والبدوي يدور في طلب القطر ، والزراع ، فكل هؤلاء المراد فيهم إذا

--> ( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 195 . ( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 195 . ( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 195 . ( 4 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 195 . ( 5 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 196 . ( 6 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 196 . ( 7 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 196 . ( 8 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 196 .